العلامة الحلي
196
مختلف الشيعة
أصحابي : إنما صليت بنا ركعتين ، فكلمتهم وكلموني ، فقالوا : أما نحن فنعيد ، فقلت : لكني لا أعيد وأتم ركعة ، فأتممت ركعة ، ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله - عليه السلام - فذكرت له الذي كان من أمرنا ، فقال لي : أنت كنت أصوب منهم فعلا ، إنما يعيد من لا يدري كم صلى ( 1 ) . وعن عبيد ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قال : في رجل صلى الفجر ركعة ، ثم ذهب وجاء بعد ما أصبح وذكر أنه صلى ركعة ، قال : يضيف إليها ركعة ( 2 ) . وعن الحسين بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قلت له : أجئ إلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجر ، فلما سلم وقع في قلبي إني قد أتممت ، فلم أزل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس ، فلما طلعت نهضت فذكرت أن الإمام كان قد سبقني بركعة ، قال : فإن كنت في مقامك فأتم بركعة ، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة يعني به إذا كان قد استدبر القبلة ( 3 ) . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن الباقر - عليه السلام - في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين ، فقال : يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه ( 4 ) . وفي الصحيح عن زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - في الرجل يسهو في
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 181 ح 726 . وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 307 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 182 ح 729 . وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 18 ج 5 ص 311 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 183 ح 731 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 191 ح 756 . وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 9 ج 5 ص 309 .